السيد محسن الخرازي
100
عمدة الأصول
الثالث : أنّ ما ذكرناه في الإرادة لا يختصّ بالإرادة الفاعليّة ، بل هو جار في الإرادة التشريعيّة أيضا ، لأنّها أيضا ناشئة عن المصلحة ، فلا يمكن تعلّقها بما لا مصلحة فيه . الرابع : إنّ الأمر بعث نحو المراد ، كما أنّ النهي زجر عن المكروه . وعليه ، فهما تابعان للإرادة والكراهة ؛ فإذا عرفت أنّ الإرادة لا تتعلّق إلّا بما فيه المصلحة ، فمتعلّق الأمر أيضا لا يكون إلّا ما تعلّقت به الإرادة ، وهكذا في طرف الكراهة . وممّا ذكر يظهر ما في مناهج الوصول من أنّ التحقيق الذي يساعد عليه الوجدان هو أنّ الأمر متعلّق بنفس الماهيّة ، في حين توجّه الأمر إلى معدوميّتها ، ويريد بالأمر سدّ باب أعدامها وإخراجها إلى الوجود بوسيلة المكلّف « 1 » . وذلك لأنّ نفس الماهيّة لا مصلحة فيها ، فلا يمكن أن تكون بنفسها غرضا للعاقل حتّى تتعلّق بها الإرادة والبعث ، فهذا أمر وجدانيّ ارتكازيّ . لا نقول إنّ الماهيّة من حيث هي ليست إلّا هي ، فلا يمكن في هذه المرتبة أن تكون مطلوبة ومرادة ولا مأمورا بها حتّى يقال هذا لا ينافي لحوق شيء بها ، إذ الماهيّة وإن كانت من حيث هي ليست إلّا هي ، أي في مرتبة ذاتها لا تكون إلّا نفس ذاتها ، لكن تلحقها الوحدة والكثرة والوجود وغيرها من خارج ذاتها ، وكلّ ما يلحقها ليس ذاتا ولا ذاتيّا لها . بل نقول : إنّ الماهيّة من حيث هي هي لا مصلحة فيها ، ومع عدم وجود المصلحة فيها لا ينقدح في النفس شوق وإرادة بالنسبة إليها حتّى يستفاد بدلالة الاقتضاء أنّ مريد الماهيّة من حيث هي هي أراد تحصيلها في الخارج . الخامس : إنّ الكلّيّ الطبيعيّ لا يكون بما هو كلّيّ في الخارج ، لأنّ الخارجيّات جزئيّات ولا تصلح للصدق على الكثيرين ، بل هي حصص موجودة ومتكثّرة في
--> ( 1 ) مناهج : ج 2 ص 69 .